السيد الخوئي

86

كتاب الصلاة

( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنين والثلاث فبني على الاثنين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 1 ) واستحب إعادتها ( 2 ) بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض ( 3 ) .