السيد الخوئي
86
كتاب الصلاة
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنين والثلاث فبني على الاثنين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 1 ) واستحب إعادتها ( 2 ) بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض ( 3 ) .
السيد الخوئي
86
كتاب الصلاة
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنين والثلاث فبني على الاثنين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 1 ) واستحب إعادتها ( 2 ) بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض ( 3 ) .